المليباري الهندي

102

فتح المعين

في الروضة ، في النكاح ، الصحة . وكذا لو قالت له ، وهي في نكاح أو عدة ، أذنت لك في تزويجي إذا حللت ، ولو علق ذلك على الانقضاء أو الطلاق ، فسدت الوكالة ، ونفذ التزويج للاذن ، ( لا ) في ( إقرار ) أي لا يصح التوكيل فيه ، بأن يقول لغيره : وكلتك لتقر عني لفلان بكذا ، فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا ، لأنه إخبار عن حق ، فلا يقبل التوكيل ، لكن يكون الموكل مقرا بالتوكيل ، ( و ) لا في ( يمين ) ، لان القصد بها تعظيم الله تعالى ،